عبد الكريم الرافعي

448

فتح العزيز

والخلاف كالخلاف فيما لو قصد الإقامة في موضع لا يصلح لها وقوله أو مدة تزيد على ثلاثة أيام معلم بالحاء والزاي لان عن أبي حنيفة لا يصير مقيما الا إذا نوى إقامة خمسة عشر يوما فصاعدا وهو اختيار المزني وحكى عن مالك واحمد مثل مذهبنا ويروى عن أحمد انه أن نوى اثنين وعشرين صلاة أتم وأن نوى إقامة إحدى وعشرين فما دونها قصر ويجوز أن يعلم بالألف أيضا ( وقوله ) ليس فيها يوم الدخول والخروج معلم بالواو لان على الأول من الوجهين المذكورين في كيفية الاحتساب لا يحتمل اليومان مع الثلاثة على الاطلاق الثالث صورة الإقامة إذا زادت على ثلاثة أيام على الوجه الذي بيناه فمهما عرض له شغل في بلدة أو قرية واحتاج إلى الإقامة لذلك فلا يخلو إما أن يكون ذلك الشغل بحيث